Bagaimana hukummya zakat fitrah dengan menggunakan uang,apakah ada qoul dari madzhab Syafi’i yang memperbolehkannya ?
Zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa makanan pokok daerah setempat dan tidak boleh berupa uang. Ini menurut pendapat madzhab Syafi’i. Adapun menurut madzhab Maliki, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai makanan pokok (beras) yang dikeluarkan, namun makruh. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi boleh mengeluarkan berupa uang senilai setengah sha’ gandum atau tepung gandum setara dengan 1,907 kg (jika digenapkan menjadi 2 kg).
ANJURAN : tetap mengamalkan pendapat madzhab Syafi’i yaitu berupa makanan pokok (beras). Adapun jika ingin memberikan uang (bukan beras) tanpa keluar dari madzhab Syafi’i, bisa disiasati dengan cara : membeli beras 1 sha’ dari seorang mustahiq lalu ia menyerahkan beras itu kepada mustahiq (penjual beras tadi) sebagai zakat fitrahnya. Setelah diterima, mustahiq menjual kembali beras itu kepada orang lain yang nantinya ia akan berzakat kepadanya. Begitu seterusnya secara berulang-ulang.
المجموع – (ج 5 / ص 428)
{ ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } * { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف
المجموع – (ج 5 / ص 429)
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه ابو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم لاخذ زكاتهم وغيرها ” ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة ” ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح ” في خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون ” قالوا وهذا نص علي دفع القيمة قالوا ولانه مال زكوى فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس
قرة العين بفتاوي علماء الحرمين / 76
(مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ
رد المحتار – (ج 7 / ص 294)
( قَوْلُهُ : أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتِيَاطًا وَإِنْ نَصَّ عَلَى الدَّقِيقِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ هِدَايَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ صَاعِ دَقِيقِ بُرٍّ أَوْ صَاعَ دَقِيقِ شَعِيرٍ يُسَاوِيَانِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ وَصَاعَ شَعِيرٍ لَا أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ دَقِيقِ بُرٍّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ وَلَا نِصْفَ لَا يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعَ لَا يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ فَتْحٌ وَقَوْلُهُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ مُخَالِفٌ لِتَعْبِيرِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي بِأَوْلَى إلَّا أَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَجَعَلَاهُ كَالتَّمْرِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ يَجِبُ صَاعٌ مِنْهُ .( قَوْلُهُ : وَهُوَ رِوَايَةٌ ) أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَهَا الْبَهْنَسِيُّ ) أَيْ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حَكَى تَصْحِيحَهَا وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ التَّصْحِيحِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَصَحَّحَهَا أَبُو الْيُسْرِ وَرَجَّحَهَا الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَفِي شَرْحِ النُّقَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِي الزَّبِيبِ الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ ا هـ : أَيْ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُ الصَّاعِ مِنْهُ يُسَاوِي قِيمَةَ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ حَتَّى إذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ قِيمَةُ الْبُرِّ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الصَّاعَ مِنْ الزَّبِيبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ كَمَا يَأْتِي تَأَمَّلْ
Salah satu pendapat yg membolehkan dg uang sebagai mana di ungkap dalam bahsul masail NU malang jatim dan di bukukan dlm majalah AULA juli 2000, yg mana mengikut imam BULQINI dalam kitab GOYATU AL-TALHISHI AL-MUROD 112, : " Sesungguhnya aku (pengarang kitab) telah meyakini dan mengerjakannya meski bertentangan dg MADZHAB SYAFI'I, dan UANG lebih bermanfaat bagi orang yg berhak menerima zakat,sedang didlmnya tdk ada unsur peni".dan boleh mengikuti beliau karna termasuk golongan AHLI AL-TAHRIJ & AL-TATARJIH, apalagi ketika uang itu lebih diharap & dibutuhkan mustahiq.
Oleh Saif El Nashr di INFO-IMAN.blogspot.com#
Baca Juga : INFO-IMAN/permalink
Zakat fitrah wajib dikeluarkan berupa makanan pokok daerah setempat dan tidak boleh berupa uang. Ini menurut pendapat madzhab Syafi’i. Adapun menurut madzhab Maliki, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai makanan pokok (beras) yang dikeluarkan, namun makruh. Sedangkan menurut pendapat madzhab Hanafi boleh mengeluarkan berupa uang senilai setengah sha’ gandum atau tepung gandum setara dengan 1,907 kg (jika digenapkan menjadi 2 kg).
ANJURAN : tetap mengamalkan pendapat madzhab Syafi’i yaitu berupa makanan pokok (beras). Adapun jika ingin memberikan uang (bukan beras) tanpa keluar dari madzhab Syafi’i, bisa disiasati dengan cara : membeli beras 1 sha’ dari seorang mustahiq lalu ia menyerahkan beras itu kepada mustahiq (penjual beras tadi) sebagai zakat fitrahnya. Setelah diterima, mustahiq menjual kembali beras itu kepada orang lain yang nantinya ia akan berzakat kepadanya. Begitu seterusnya secara berulang-ulang.
المجموع – (ج 5 / ص 428)
{ ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها فان أخرج عن المنصوص عليه سنا أعلي منه مثل أن يخرج عن بنت مخاض بنت لبون أجزأه لانها تجزئ عن ست وثلاثين فلان تجزئ عن خمس وعشرين اولي كالبدنة لما أجزأت عن سبعة في الاضحية فلان تجزئ عن واحد اولي وكذلك لو وجبت عليه مسنة فأخرج تبيعين اجزأه لانه إذا اجزأه ذلك عن ستين فلان يجزئ عن اربعين اولي } * { الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف
المجموع – (ج 5 / ص 429)
(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب * وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره الا في مسألتين (احداهما) تجب عليه الزكاة فيخرج بقيمتها منفعة عين بأن يسلم الي الفقراء دارا يسكنونها بقيمة الزكاة (والثانية) ان يخرج نصف صاع جيد عن نصف صاع وسط لزمه فانه لا يجزئه ووافق على انه لا تجزئ القيمة في الاضحية وكذا لو لزمه عتق رقبة في كفارة لا تجزئ قيمتها وقال أبو يوسف وأبو حنيفة إذا ادى عن خمسة جياد دونها في الجودة اجزأه وقال محمد يؤدى فضل ما بينهما وقال زفر عليه ان يتصدق بغيرها ولا يجزئه الاول كذا حكاه ابو بكر الرازي وقال سفيان الثوري يجزئ اخراج العروض عن الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه وهو وجه لنا كما سبق * واحتج المجوزون للقيمة بأن معاذا رضى الله عنه قال لاهل اليمن حيث بعثه رسول الله صلي الله عليه وسلم لاخذ زكاتهم وغيرها ” ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلي الله عليه وسلم بالمدينة ” ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة جزم وبالحديث الصحيح ” في خمس وعشرين بنت مخاض فان لم تكن فابن لبون ” قالوا وهذا نص علي دفع القيمة قالوا ولانه مال زكوى فجازت قيمته كعروض التجارة ولان القيمة مال فأشبهت المنصوص عليه ولانه لما لما جاز العدول عن العين إلى الجنس بالاجماع بأن يخرج زكاة غنمه عن غنم غيرها جاز العدول من جنس الي جنس
قرة العين بفتاوي علماء الحرمين / 76
(مسئلة) ان اخرج قيمة الصاع دراهم او ذهبا فانه يجزئ مع الكراهة كما قال الدردير في فصل مصرف الزكاة من اقرب المسالك الا العين عن حرث وماشية بالقيمة فتجزئ بكره وهذا شامل لزكاة الفطر اهـ وفي حاشية الصاوي في فصل زكاة الفطر نقلا عن تقرير الدردير انه ان اخرج قيمة الصاع عينا فالأظهر الإجزاء لأنه يسهل بالعين سد خلته في ذلك اليوم اهـ
رد المحتار – (ج 7 / ص 294)
( قَوْلُهُ : أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ ) الْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِيهِمَا الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ احْتِيَاطًا وَإِنْ نَصَّ عَلَى الدَّقِيقِ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ هِدَايَةٌ ؛ لِأَنَّ فِي إسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ بِأَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ صَاعِ دَقِيقِ بُرٍّ أَوْ صَاعَ دَقِيقِ شَعِيرٍ يُسَاوِيَانِ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ وَصَاعَ شَعِيرٍ لَا أَقَلَّ مِنْ نِصْفٍ يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ دَقِيقِ بُرٍّ أَوْ أَقَلَّ مِنْ صَاعٍ يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ وَلَا نِصْفَ لَا يُسَاوِي نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ أَوْ صَاعَ لَا يُسَاوِي صَاعَ شَعِيرٍ فَتْحٌ وَقَوْلُهُ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ مُخَالِفٌ لِتَعْبِيرِ الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي بِأَوْلَى إلَّا أَنْ يُحْمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَجَعَلَاهُ كَالتَّمْرِ ) أَيْ فِي أَنَّهُ يَجِبُ صَاعٌ مِنْهُ .( قَوْلُهُ : وَهُوَ رِوَايَةٌ ) أَيْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَهَا الْبَهْنَسِيُّ ) أَيْ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى وَالْمُرَادُ أَنَّهُ حَكَى تَصْحِيحَهَا وَإِلَّا فَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِ التَّصْحِيحِ قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَصَحَّحَهَا أَبُو الْيُسْرِ وَرَجَّحَهَا الْمُحَقِّقُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ وَفِي شَرْحِ النُّقَايَةِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُرَاعَى فِي الزَّبِيبِ الْقَدْرُ وَالْقِيمَةُ ا هـ : أَيْ بِأَنْ يَكُونَ نِصْفُ الصَّاعِ مِنْهُ يُسَاوِي قِيمَةَ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ حَتَّى إذَا لَمْ يَصِحَّ مِنْ حَيْثُ الْقَدْرُ يَصِحُّ مِنْ حَيْثُ قِيمَةُ الْبُرِّ لَكِنْ فِيهِ أَنَّ الصَّاعَ مِنْ الزَّبِيبِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ، فَلَا تُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِيمَةُ كَمَا يَأْتِي تَأَمَّلْ
Salah satu pendapat yg membolehkan dg uang sebagai mana di ungkap dalam bahsul masail NU malang jatim dan di bukukan dlm majalah AULA juli 2000, yg mana mengikut imam BULQINI dalam kitab GOYATU AL-TALHISHI AL-MUROD 112, : " Sesungguhnya aku (pengarang kitab) telah meyakini dan mengerjakannya meski bertentangan dg MADZHAB SYAFI'I, dan UANG lebih bermanfaat bagi orang yg berhak menerima zakat,sedang didlmnya tdk ada unsur peni".dan boleh mengikuti beliau karna termasuk golongan AHLI AL-TAHRIJ & AL-TATARJIH, apalagi ketika uang itu lebih diharap & dibutuhkan mustahiq.
Oleh Saif El Nashr di INFO-IMAN.blogspot.com#
Baca Juga : INFO-IMAN/permalink
www.info-iman.blogspot.com